الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 606 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (43) بتاريخ 6/ 1/ 2016 بشأن اعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3 - 5 - 7 - 9) بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 168491.15م2، بما يعادل 40.10 فدان والمخصصة للمعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net