الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3311 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 175م2 تبرع المواطن/ عباس أحمد شاكر بناحية حوض تمة سليم رقم (33) بالقطعة رقم (50) بناحية نجع العزبة بزمام أولاد يحيى الحاجر - مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net