الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 الكائنة ضمن منافع ترعة نجع حمادى الغربية بالقطعة رقم (34) من حوض الجرفى والنحالية نمرة (1) بناحية بلصفورة - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net