الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 49 لسنة 2016 بشأن إخضاع المنطقة الواقعة بين نجع خزان أسوان جنوبًا وحتى نجع بقلويس شمالاً (غرب النيل) ومن نجع خزان أسوان جنوبًا وحتى نجع العقبة شمالاً (شرق النيل) وكذلك الجزر الموجودة فى مجرى النيل وذلك لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net