الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3463 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 بقرية صفط الحرية بأرض السوق بناحية الدراملية - مركز ومدينة إيتاى البارود - محافظة البحيرة، لصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن البحيرة)، بالمجان، لإقامة نقطة إطفاء عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net