الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 383م2 بناحية عزب التل ضمن القطعة رقم (148) بحوض طاقة فرعون نمرة (1) بمركز ومدينة الحسينية - محافظة الشرقية، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net