الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2 (تبرع المواطنة/ ليلى عبد الحميد مرسى جاب الله)، الواقعة بقرية كوم النص التمامة - التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net