الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 341.25متر مربع ملك الوحدة المحلية بشلقان بحوض شكيب داخل الحيز العمرانى - لقرية كفر سليم - مركز القناطر - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net