الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 أفدنة، ضمن القطعة رقم 37 بحوض الجبل الشرقى نمرة (23) بناحية شدموه - مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن الفيوم)
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net