الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 346م2 بحوض سواقى أفلاقة - مركز ومدينة دمنهور - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net