الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 379 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 112م2، منافع رى ترعة الكسرة الملغاة، بناحية الحريزات الغربية - مركز المنشأة - محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية للبريد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net