الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة تقع داخل الحيز العمرانى تبلغ مساحتها 104.40م2 بحوض داير الناحية نمرة (38) بالقطعة رقم 26 بزمام شبرا بخوم - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية للبريد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net