الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 2017 قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 395م2 ناحية علم الروم بمركز ومدينة مطروح - محافظة مطروح، بالمجان، لصالح هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية) لإقامة فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net