الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (177 فدانًا و3 قراريط و16.92 سهم) تعادل 744195.96م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية/ العين السخنة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net