الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1023 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1750م2 الكائنة على المصرف الملغى بقرية أبو شوشة رقم 19 ناحية البحرى سمهود - مركز أبو تشت - محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net