الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار محافظ القاهرة رقم 3360 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة حوالى 1150م2 تقريبًا، والكائنة على شارع نعمان الجرجاوى مع شارع مؤسسة الزكاة لصالح حى المرج لإقامة مبنى متكامل يشمل المركز التكنولوجى وجميع إدارات الحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net