الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1598 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (4 أفدنة و20 قيراطًا و4 أسهم)، الكائنة بالقطعة رقم 37 (مكرر) حرف (ك) بحوض الخلايفة الغربى نمرة (3) بناحية الفرايحة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net