الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1611 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2210م2 على مصرف كبكب الملغى رقم (8) بحوض رزقة البوابة رقم (1) وحوض نوح الشرقى بناحية سنجرج التابعة للوحدة المحلية لقرية تندة – مركز ملوى – محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net