الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 قراريط وسهم واحد، (تبرع المواطن/ محمد سليمان عبد الفتاح إبراهيم) بالقطعة رقم 54 – حوض الكوم والطرود رقم 4 – زمام أبخاص – مركز الباجور – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net