الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2685 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5000م2 بالقطعتين رقمى (179 و180) أصلية – حوض الدلالة رقم (8) – زمام قرية تلوانة – مركز الباجور – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net