الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2717 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط و20 سهمًا بالقطعة رقم 149 من 59 أصلية، حوض القلعة البحرى رقم 3 – زمام كفر صراوة – مركز أشمون – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net