الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 57 لسنة 2018 بإلزام أن تكون خردة ومخلفات المطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا تُفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net