الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 25 لسنة 2018 بحذف عقار بيومى شهاب الدين (محمد وأحمد بيومى شهاب الدين) – 101 شارع الجمهورية – غرب المنصورة – من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net