الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 800م2 بقرية عين عيش – مركز بلاط – محافظة الوادى الجديد، لصالح صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، بالمجان، لإقامة مكتب ثقافة عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net