الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 198 لسنة 2017 بتحديد خطوط التجميل كحرم لمسجد الأمير الماس الحاجب، أثر رقم (130)، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951تُحدد خطوط التجميل كحرم لمسجد الأمير الماس الحاجب، أثر رقم (130)، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net