الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد و4 قراريط، تعادل 4901.7م2 تقريبًا، بحوض السمار المر نمرة (29) بعزبة البسيونى – زمام قرية كفر سنجاب التابعة للوحدة المحلية بصدقا – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح وزارة الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net