الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م2 ضمن القطعة رقم (8) بحوض الخواجة ينى نمرة (5) بناحية ملحقة دمنة – مركز المنصورة – محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطرى بالدقهلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net