الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2 الواقعة ضمن ترعة شطورة الملغاة بحوض العجوز الفوقانى نمرة (16) بناحية قرية شطورة – مركز طهطا – محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net