الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3 قراريط و16 سهمًا بحوض ساحل العاصى بناحية شنيط الحرابوة الهجارسة – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net