الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 19 قيراطًا بالقطع أرقام (68، 69، 70) حوض السبعة نمرة/ 2 قسم ثان – زمام عزبة الستة – ناحية سمادون – مركز أشمون – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net