الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 598 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (3 قراريط و18 سهمًا) من القطعتين رقمى (212، 209) من القطعة 88 أصلية، بحوض الساحل نمرة (4) زمام قرية كفر القرينين – مركز الباجور – محافظة المنوفية، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net