الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050م2 (تبرع المواطن/ العربى محمد حسن) بحوض حمادة نمرة (4) بقرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لقرية طنبدى – مركز مغاغة – محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net