الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 750 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 بالقطعة رقم 176 من القطعة رمق 8 أصلية حوض الذهبية رقم 42، بزمام عزبة لامعى – مدينة أشمون – محافظة المنوفية، لصالح وزارة الداخلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net