الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 751 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 693.75م2 بالقطعة رقم 80 حوض ديك البر رقم 18، بزمام قرية الحامول – مركز منوف – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net