الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا بحوض بلونة نمرة 10، قطعة رقم 5، بناحية عزبة بلونة الجيلانى أبو كساه - مركز أبشواى - محافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net