الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 881 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2037.93م2 الكائنة نهاية حارة حمادة المتفرعة من شارع سليم الأول - حى الزيتون - محافظة القاهرة، لصالح وزارة الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net