الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 581م2 بالقطعتين رقمى 213 و215 حوض داير الناحية نمرة 5 - زمام ناحية كفر طنبدى - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net