الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 بالقطعة رقم 2 بحوض أبو الفول رقم 5 (قسم أول جزاير فصل أول)، زمام قرية جريس - مركز أشمون - محافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net