الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 972 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5 أفدنة، بحوض الحاجر البحرى رقم 18 ضمن القطعة رقم 5 زمام ناحية الحامولى - مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net