الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا بحوض الشرارة نمرة 1 ضمن القطعة رقم (58)، زمام منشأة هويدى (أبو كساه) - مركز أبشواى - محافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net