الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1070 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 قراريط،بالقطعة رقم 107 حوض الرمل ثالث، قرية السناجرة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالشرقية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net