الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1073 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20 فدانًا، بالمنطقة التنموية بمركز ومدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، لصالح القوات المسلحة (المنطقة الشمالية العسكرية) بالمجان، لإقامة 2000 وحدة سكنية عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net