الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1075 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 281م2 بناحية كوم زمران - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران، المقام عليها مبنى مقر جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net