الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1080 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2038م2 بناحية الراشيدية (العور سابقًا) الواقعة بحوض البورة نمرة 22 زمام ناحية الشيخ زياد - التابعة للوحدة المحلية لقرية طنبدى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net