الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 770م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاقتصادى (تحيا مصر) بحى الأسمرات (2) - حى المقطم - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع، بالمجان، لصالح مديرية أمن القاهرة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net