الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 120م2 بحوض الحاجر الغربى رقم 16، ضمن القطعة رقم 3، زمام ناحية بطن إهريت بالوحدة المحلية بالريان - مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net