الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس جلس الوزراء رقم 1589 لسنة 2018 باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بحوض المحجرة نمرة (4) قسم أول بناحية نكلا - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة، بمسطح (3 قراريط و13 سهمًا) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net