الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1713 لسنة 2018 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة بنى لقانة الابتدائية المشتركة - رقم تعريفى (1813504)، والكائن بالقطعة رقم (20) بحوض رزقة البادورة نمرة (13) قسم أول بناحية لقانة - مركز شبرا خيت - محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net