الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1043م2، والكائنة بمشروع الأسمرات (2) تحيا مصر بحى المقطم بمحافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع (بالمجان) لصالح وزارة الأوقاف
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net