الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1350م2 بناحية عزبة الأهالى بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإقامة وحدة صحية عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net